الشيخ الصدوق

474

من لا يحضره الفقيه

باب * ( ما جاء فيمن خالف الرمي أو زاد أو نقص ) * 2998 - روى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات ، فقال : خذ واحدة من تحت رجليك " ( 1 ) . 2999 - وفي خبر آخر : " ولا تأخذ من حصى الجمار - ( 2 ) الذي قد رمي - " . 3000 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها وزادت واحدة ولم يدر أيهن نقصت ، قال : فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة ، وإن سقطت من رجل حصاة ولم يدر أيتهن هي فليأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها ، قال : فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها ، وإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك ( 3 ) . وقال في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع حصيات ثم رمى الأخيرتين بسبع سبع ، قال : يعود فيرمى الأولى بثلاث وقد فرغ ( 4 ) ، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى

--> ( 1 ) محمول على ما إذا لم يعلم أنها من حصيات المرمية ، وعدم العلم كاف ولا يحتاج إلى العلم بالعدم . ( 2 ) رواه الكليني في القوى من حديث عبد الأعلى عن الصادق عليه السلام في خبر بهذا اللفظ والظاهر أن التوضيح من المصنف . وتقدم نحوه في خبر حريز المنقول في الهامش . ( 3 ) لأنه بفعلك بخلاف ما تممت بفعل آخر . ( 4 ) لا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في عدم لزوم استيناف ما جاوز النصف ولا ما بعده إذا كان ناسيا أو جاهلا ، ولو لم يتجاوز في الأول النصف فلا خلاف في استيناف ما بعده ، والمشهور استيناف الأول أيضا ، وذهب ابن إدريس إلى عدم وجوب استيناف الأول بل يكفي البناء على الأول عنده والخبر في الكافي بزيادة ههنا وهي " وإن كان رمى الأولى بثلاث ورمى الأخيرتين بسبع سبع فليعد وليرمهن جميعا بسبع سبع " .